Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 168

  1. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض

مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (¬١))

٤٦٩ - وقال: (ولهن الربع (¬٢)) مع آيِ المَوارِيثِ كلِّها

٤٧٠ - (¬٣) فدلَّتْ السنة على أن الله إنما (¬٤) أراد أراد مِمَّنْ سمَّى له المواريثَ من الإخوة والأخواتِ والولد والأقارب والوالدَيْنِ والأزواج وجَمِيع مَنْ سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى

٤٧١ - وذلك أن يجتمع دينُ الوارثِ والمَوْروث فلا يختلفان ويكونان مِن أهْل دار المسلمين (¬٥) ومن (¬٦) له عَقْدٌ من المسلمين يَأْمَنُ به على ماله ودَمِه (¬٧) أو يكونان من المُشْركين فيَتَوَارَثان بالشِّرْك (¬٨)

٤٧٢ - (¬٩) أخْبَرَنا سفيان (¬١٠) عن الزهري (¬١١) عن علي بن حسين

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 168 (SanadKitab #8180, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.