Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 170

  1. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض

٤٧٣ - (¬١) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام

٤٧٤ - (¬٢) أخبرنا بن عيينة (¬٣) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنَّ رسولَ الله قال " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ (¬٤) فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ (¬٥) "

٤٧٥ - قال (¬٦) فلما كان بَيِّنًا في سنة رسول الله أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ مالاً وأن مَا مَلَكَ العبدُ فإنما يَمْلِكُهُ لِسَيِّدِهِ (¬٧) وأن اسمَ المالِ له إنما هو إضافةُ إليه لأنه في يَدَيْهِ لَا أنَّهُ (¬٨) مالكُ لَه ولا يكون مَالِكًا له وهو لا يَمْلِك نفْسَهُ (¬٩) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 170 (SanadKitab #8180, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.