Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 189

  1. في الزكاة

وأخَذَ منهما مَعًا العُشْرَ إذا سُقِيَا بِسَماء أو عَيْنٍ ونصْفَ العُشر إذا سُقِيَا بِغَرْبٍ (¬١)

٥٢٣ - (¬٢) وقد أخَذَ بعضُ أهل العلم مِن الزيتون قياساً على النخل والعنب

٥٢٤ - (¬٢) ولم يَزَلْ للناس غِراسٌ غيرُ النخل والعنب والزيتون كثيرٌ مِن الجَوْز واللَّوْز والتين وغيره فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئاً ولم يأمر (¬٣) بالأخذ منه استدللنا على أن فرْضَ الله الصدقةَ (¬٤) فيما كان مِن غِراس في بعضِ الغِرَاس دون بعضٍ.

٥٢٥ - (¬٥) وَزَرَعَ الناسُ الحِنْطَةَ والشعير والذُّرةَ وأصْنافاً سِواها فَحَفِظْنا عَن رسول الله الأخْذَ مِن الحِنطة والشعير والذُّرة وأَخَذَ مَن قَبْلَنَا (¬٦) من الدخن (¬٧) والسلت (¬٨)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 189 (SanadKitab #8180, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.