وأخَذَ منهما مَعًا العُشْرَ إذا سُقِيَا بِسَماء أو عَيْنٍ ونصْفَ العُشر إذا سُقِيَا بِغَرْبٍ (¬١)
٥٢٣ - (¬٢) وقد أخَذَ بعضُ أهل العلم مِن الزيتون قياساً على النخل والعنب
٥٢٤ - (¬٢) ولم يَزَلْ للناس غِراسٌ غيرُ النخل والعنب والزيتون كثيرٌ مِن الجَوْز واللَّوْز والتين وغيره فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئاً ولم يأمر (¬٣) بالأخذ منه استدللنا على أن فرْضَ الله الصدقةَ (¬٤) فيما كان مِن غِراس في بعضِ الغِرَاس دون بعضٍ.
٥٢٥ - (¬٥) وَزَرَعَ الناسُ الحِنْطَةَ والشعير والذُّرةَ وأصْنافاً سِواها فَحَفِظْنا عَن رسول الله الأخْذَ مِن الحِنطة والشعير والذُّرة وأَخَذَ مَن قَبْلَنَا (¬٦) من الدخن (¬٧) والسلت (¬٨)