Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 207

  1. في محرمات الطعام

يَسْبِقُ إليه أنَّه لا يَحْرُمُ (¬١) غيرُ ما سَمَّى اللهُ مُحَرَّمًا وما كان هكذا فهو الذي يقولُ له (¬٢) أظْهَرُ المعاني وأعمُّها وأغْلَبُها والذي لو احتملت الآيةُ معنى (¬٣) سِواه كان هو المعنى الذي يَلْزَمُ أهلَ العِلْم القوْلُ به إلا أنْ تأتِيَ سنةُ النبي (¬٤) تدُلُّ على معنىً غيْرِهِ مما تحتمله الآية فيقولَ (¬٥) هذا معنى ما أراد الله ﵎

٥٥٨ - (¬٦) ولا يقال بخاصٍّ في كتاب الله ولا سُنةٍ إلا بِدِلالةٍ فيهما أو في واحِدٍ مِنهما ولا يقال بخاصٍّ (¬٧) حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أُرِيدَ بها ذلك الخاصُّ فأمَّا ما لم تكنْ مُحْتَمِلةً له فلا يقال فيها بما لم (¬٨) تحتمل الآيةُ

٥٥٩ - ويحتمل قول الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) من شئ سئل عنه رسول الله (¬٩) دون غيره

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 207 (SanadKitab #8180, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.