Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 233

  1. باب العلل في الأحاديث

مِن النكاح ومِلْك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجهٍ وهذا كلام عربي

٦٤٧ - (¬١) وقلت له لوْ جازَ أنْ تُتْرَكُ (¬٢) سنةٌ مما ذهب إليه من جَهِلَ مكانَ السنَنِ مِن الكتاب تُرك (¬٣) ما وصفْنا مِن المسح على الخُفَّيْنِ وإباحَةُ (¬٤) كلِّ ما لَزِمه اسمُ بيْعٍ (¬٥) وإحلالُ أنْ يُجْمَعَ (¬٦) بين المرْأَةِ وعَمَّتها وخالتها وإباحةُ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع وغيرُ ذلك

٦٤٨ - ولَجاز أن يقال سنَّ النبيُّ ألاَّ يُقْطَعَ مَن لمْ تبلغ سرِقَتُه ربعَ دينارٍ (¬٧) قبْلَ التَّنْزيلِ ثم نَزَل عليه (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (¬٨)) فمن لزِمه اسمُ سَرِقةٍ (¬٩) قُطِعَ

٦٤٩ - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجمَ على الثَّيِّب حتى نزلتْ عليه (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مائة

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 233 (SanadKitab #8180, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.