مِن النكاح ومِلْك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجهٍ وهذا كلام عربي
٦٤٧ - (¬١) وقلت له لوْ جازَ أنْ تُتْرَكُ (¬٢) سنةٌ مما ذهب إليه من جَهِلَ مكانَ السنَنِ مِن الكتاب تُرك (¬٣) ما وصفْنا مِن المسح على الخُفَّيْنِ وإباحَةُ (¬٤) كلِّ ما لَزِمه اسمُ بيْعٍ (¬٥) وإحلالُ أنْ يُجْمَعَ (¬٦) بين المرْأَةِ وعَمَّتها وخالتها وإباحةُ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع وغيرُ ذلك
٦٤٨ - ولَجاز أن يقال سنَّ النبيُّ ألاَّ يُقْطَعَ مَن لمْ تبلغ سرِقَتُه ربعَ دينارٍ (¬٧) قبْلَ التَّنْزيلِ ثم نَزَل عليه (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (¬٨)) فمن لزِمه اسمُ سَرِقةٍ (¬٩) قُطِعَ
٦٤٩ - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجمَ على الثَّيِّب حتى نزلتْ عليه (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مائة