٦٧٣ - (¬١) ويُحتمل أنْ يكونَ النهي عَن إمْساك لحوم الضَّحايا بَعْد ثلاث منسوخاً في كلِّ حالٍ (¬٢) فيُمْسك الإنسان مِن ضحيَّتِه ما شاء ويتَصَدَّق بما شاء (¬٣)