٦٨٨ - (¬١) ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزاً ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين
٦٨٩ - قال (¬٢) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق (¬٣) إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به
٦٩٠ - (¬٤) وإذ (¬٥) كان قولُ النبي (¬٦) " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون (¬٧) إلا بعد هذا إذْ (¬٨) كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين (¬٩)
٦٩١ - [*] (٤) أخبرنا مالك (¬١٠) عن بن شهاب (¬١١) عن عبيد الله