Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 248

  1. وجه آخر

٦٨٨ - (¬١) ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزاً ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين

٦٨٩ - قال (¬٢) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق (¬٣) إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به

٦٩٠ - (¬٤) وإذ (¬٥) كان قولُ النبي (¬٦) " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون (¬٧) إلا بعد هذا إذْ (¬٨) كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين (¬٩)

٦٩١ - [*] (٤) أخبرنا مالك (¬١٠) عن بن شهاب (¬١١) عن عبيد الله

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 248 (SanadKitab #8180, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.