Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 288

  1. وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف

٧٩١ - قلت إذْ (¬١) لم نؤمر (¬٢) بترك الوقت الأول وكان (¬٣) جائزاً أنْ نُصَلِّيَ فيه وفي غيره قبْلَهُ فالفضْل في التَّقْديم والتأخيرُ تقصيرٌ مُوَسَّعٌ

٧٩٢ - وقد أبانَ رسولُ الله مثْلَ ما قلنا وسُئِلَ أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ فقال " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (¬٤) "

٧٩٣ - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به

٧٩٤ - وهو الذي لا يجهله عالم أنَّ تقديمَ الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل (¬٥) لِمَا يَعْرِضُ للآدمِيِّينَ من الاشغال والنسيان والعلل (¬٦)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 288 (SanadKitab #8180, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.