الحال وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في نكاحه (¬١) فلا يَنْكحُها من رجعت له (¬٢) فيكونُ فَسَاداً (¬٣) عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه (¬٤)
٨٥٢ - (¬٥) فإن قال قائل لِمَ صِرت إلى أن تقول إنَّ نهي النبي أنْ يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى
٨٥٣ - فبِالدِّلالة عنه (¬٦)
٨٥٤ - فإن قال فأين هي
٨٥٥ - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك (¬٧) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قَيْسٍ أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فأمرها رسول الله أن تعتد في