Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 311

  1. النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره

أنْ يَخْطُبَكِ حتى يترك الآخَرُ خِطْبَتَكِ وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما فاستدللنا (¬١) على أنها لم ترضى (¬٢) ولو رَضِيَتْ واحِداً منهما أمرها أن تتزوج مَنْ رضيت وأن إخبارَها إياهُ بمن خطبها إنما كان إخباراً عَمَّا (¬٣) لم تأذن فيه ولعلها استشارةٌ له ولا يكون (¬٤) أن تستشيره وقد أذِنَتْ بأحدهما (¬٥)

٨٥٩ - فلما خطبها على أسامة استدللنا على أنَّ الحال (¬٦) التي خطبها فيه غيرُ الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حالٌ تُفَرِّقُ (¬٧) بين خطبتها حتى يَحِلَّ بعضها ويحرُمَ بعضها إلا إذا أذنت للولي أن يزوجها فكان لزوجها إن زوَّجها الولي أن يُلْزِمها التزويجَ وكان عليه أن يُلزمَه وحَلَّتْ له فأما قبل ذلك فحالها واحدة ليس (¬٨) لوليها أن يزوجها حتى تأذن (¬٩) فرُكُونها وغيرُ ركونِها سواء

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 311 (SanadKitab #8180, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.