٨٨٤ - قال الشافعي " فالعلم يحيط أن المُصلي ركعةً من الصبح (¬٣) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد (¬٤) صلَّيَا معًا في وقتين يجمعان تحريمَ وقتين وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بُزُوغ الشمس ومَغِيبها (¬٥) وهذه (¬٦) أربعةُ أوْقات مَنْهِيٌّ عن الصلاة فيها
٨٨٥ - (¬٧) لَمَّا (¬٨) جعَلَ رسول الله المصلين في هذه الأوقات مُدْرِكين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل (¬٩) التي لا تَلْزَمُ وذلك أنه لا يكون