فلا يكون موصوفاً مضموناً (¬١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (¬٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين
٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (¬٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه
٩٢١ - ولَمَّا (¬٤) كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (¬٥) والله أعلم
٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (¬٦) عن بيع العين الغائبة