Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 340

  1. وجه يشبه المعنى الذي قبله

فلا يكون موصوفاً مضموناً (¬١) على البائع يُؤْخَذُ به ولا في مِلْكِهِ فيلزم (¬٢) أن يُسَلِّمَهُ إليه بعينه وغيْرَ هذين المعنيين

٩٢٠ - فَلَمَّا أَمَرَ رسولُ الله مَنْ سلَّف أن يُسَلِّفَ في كيْلٍ معلوم ووَزْنٍ معلوم وأجَلٍ معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (¬٣) بيعُ ما ليس عند المرء حاضراً ولا مملوكاً حين باعه

٩٢١ - ولَمَّا (¬٤) كانَ هذا مضْموناً على البائع بصفة يؤخذ بها عند مَحَلِّ الأجل دلَّ على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في ملك البائع (¬٥) والله أعلم

٩٢٢ - وقد يحتمل أو يكون النهيَ (¬٦) عن بيع العين الغائبة

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 340 (SanadKitab #8180, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.