النكاح فاسد لأنه لم يُؤْتَ به كما سنَّ رسول الله فيه (¬١) الوجهَ الذي يحل به النكاح
٩٣٤ - ولو سَمَّى صَدَاقًا كان أحبَّ إليَّ ولا يَفْسد النكاح بترك تسمية الصَّداق لأن الله أثْبَتَ النكاحَ في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (¬٢)
٩٣٥ - قال (¬٣) وسواء في هذه المرأةُ الشريفة والدَّنِيَّةُ (¬٤) لأن كلَّ واحِدٍ (¬٥) منهما فيما يَحِلُّ به ويحرم (¬٦) ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء
٩٣٦ - (¬٧) والحالات التي لو أُتِيَ بالنكاح فيها على ما وصفت