Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 345

  1. صفة نهي الله ونهي رسوله

النكاح فاسد لأنه لم يُؤْتَ به كما سنَّ رسول الله فيه (¬١) الوجهَ الذي يحل به النكاح

٩٣٤ - ولو سَمَّى صَدَاقًا كان أحبَّ إليَّ ولا يَفْسد النكاح بترك تسمية الصَّداق لأن الله أثْبَتَ النكاحَ في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (¬٢)

٩٣٥ - قال (¬٣) وسواء في هذه المرأةُ الشريفة والدَّنِيَّةُ (¬٤) لأن كلَّ واحِدٍ (¬٥) منهما فيما يَحِلُّ به ويحرم (¬٦) ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء

٩٣٦ - (¬٧) والحالات التي لو أُتِيَ بالنكاح فيها على ما وصفت

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 345 (SanadKitab #8180, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.