Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 351

  1. صفة نهي الله ونهي رسوله

٩٤٧ - (¬١) فَلما كان الثوب مباحاً لِلاَّبِسِ (¬٢) والطعامُ مباحًا لآكِلِه حتى يأتيَ عليه كلِّه إنْ شاء والأرض مباحة له إن كانت لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا (¬٣) فهو نهي فيها (¬٤) عن شئ أن يفعله وأُمِر فيها بأن يفعل شيئاً غير الذي نُهِيَ عنه

٩٤٨ - والنهي يدل على أنه إنما نَهَى (¬٥) عن اشتمال الصماء والاحتباء مُفضياً بفرجه غيرَ مُسْتَتِرٍ أنَّ في ذلك كشفَ عورته قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيُهُ عن كشف عورته نهيَه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 351 (SanadKitab #8180, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.