١٠٠٩ - قلت وأيْن يُخالِفها
١٠١٠ - قلت أقْبَلُ في الحديث الواحدَ (¬١) وَالمَرْأَةَ (¬٢) ولا أقْبل واحِداً منهما وحْدَه في الشهادة
١٠١١ - وأقبلُ في الحديث حدَّثَنِي فُلانٌ عَنْ فُلَانٍ إذا لم يكن مُدَلِّسًا ولا أقبل في الشهادة إلا سَمِعْتُ أو رَأيْتُ أو أَشْهَدَنِي
١٠١٢ - وتختلف الأحاديث فآخُذُ بِبَعْضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا لا يُؤْخَذُ به في الشهادات هكذا ولا يُوجد (¬٣) فيها بحال
١٠١٣ - ثم يكون بشرٌ (¬٤) كلُّهم تجوز شهادتُه ولا أقْبَلُ حديثَه (¬٥) مِنْ قِبَلِ ما يَدْخُلُ في الحديث مِنْ كثْرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعاني
١٠١٤ - ثم هو يُجَامِعُ الشهادات في أشياء غير ما وصفت