١٠٨٢ - قلت العدْلُ يكون جائزَ الشهادَة في أمورٍ مَرْدُودُهَا في أُمور
١٠٨٣ - قال فأيْنَ هو مَرْدُودُها (¬١)
١٠٨٤ - قلت إذا شَهِدَ في مَوْضعٍ يَجُرُّ به إلى نَفْسِه زيادةً مِنْ أيِّ وَجْهٍ ما كان الجَرُّ أو يَدْفَع بها عن نفسه غُرْمًا أو إلى ولَده أو والِده أو يدْفَع بها عنْهما ومواضِعِ الظِّنَنِ سِواها (¬٢)
١٠٨٥ - وفيه في الشهادة أنَّ الشاهِد (¬٣) إنما يَشْهَدُ بها على واحِدٍ لِيُلْزِمَهُ غُرْمًا أو عُقُوبةً وللرجل ليُؤْخَذَ (¬٤) له غُرْمٌ أو عقوبة