Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 403

  1. الحجة في تثبيت خبر الواحد

أن يُؤدَّى (¬١) عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه (¬١) لأنه إنما يُؤدَّى عنه حلال (¬٢) وحرام يُجتَنَب وحدٌّ يُقام ومالٌ يؤخذ ويعطى ونصيحة في دينٍ ودنيا

١١٠٤ - ودل على أنه قد يحمل الفقهَ غيرُ فقيه (¬٣) يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاً

١١٠٥ - وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازمٌ

١١٠٦ - (¬٤) أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر (¬٥) أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي (¬٦) " لا أُلفِيَنَّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 403 (SanadKitab #8180, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.