Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 420

  1. الحجة في تثبيت خبر الواحد

ثم عمرُ (¬١) أهلَ الشورى ليختاروا واحداً فاختار عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفان (¬٢)

١١٥٦ - قال (¬٣) والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتَنفُذُ (¬٤) أحكامهم ويقيمون الحدود ويُنفِذُ مَن بعدهم أحكامهم وأحكامُهم أخبارٌ عنهم

١١٥٧ - (¬٥) ففيما وصفتُ من سنة رسول الله ثم ما (¬٦) أجمع المسلمون عليه منه دلالةٌ على فرقٍ بين الشهادة والخبر والحكم

١١٥٨ - ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت (¬٧) عنده أو إقرار من خصمٍ به أقر عنده (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 420 (SanadKitab #8180, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.