Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 422

  1. الحجة في تثبيت خبر الواحد

١١٦٠ - (¬١) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب (¬٢) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيَّب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسَ عشرة (¬٣) وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست

١١٦١ - قال الشافعي لما كان معروفاً والله أعلم عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفةِ الجمال والمنافع نزَّلها منازِلَها فحكم لكل واحد من الأطراف بقَدْره من دية الكفِّ فهذا قياس على الخبر (¬٤)

١١٦٢ - (¬٥) فلما وجدنا (¬٦) كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال " وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل " صاروا إليه

١١٦٣ - ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 422 (SanadKitab #8180, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.