١١٨٩ - إما أن يحتاط فيكونَ (¬١) وإن كانت الحجة تثبت يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتًا
١١٩٠ - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد مَن يطلب معه خبراً ثانياً ويكونُ في يده السنة من رسول الله (¬٢) من خمس (¬٣) وجوه فَيُحَدِّثُ بسادس فيكتبُهُ لأن الأخبار كما تواترت وتظاهرت كان أثبتَ للحجة وأطيبَ لنفس السامع
١١٩١ - وقد رأيت من الحكام مَن يَثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثةُ فيقول للمشهود له زدني شهوداً وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين لَحَكَمَ (¬٤) له بهما
١١٩٢ - (¬٥) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقفَ عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه