Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 479

  1. القياس

ولم يُكَلَّفها (¬١) غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل (¬٢) بشاهدين وذلك حق في الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط

١٣٣١ - وعلم إجماع

١٣٣٢ - وعلمك اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه إلا الله (¬٣)

١٣٣٣ - (¬٤) الله ﵎ وإذا طُلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحةٍ اِيْتَفَقَ (¬٥) المقايسون (¬٦) في أكثره وقد نجدهم (¬٧) يختلفون

١٣٣٤ - والقياس (¬٨) من وجهين أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرِها شَبَهاً فيه وقد يختلف القايسون في هذا

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 479 (SanadKitab #8180, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.