Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 483

  1. القياس

١٣٥٧ - قال نعم وكلكم مؤدي (¬١) ما عليه على قدر علمه

١٣٥٨ - قلت هكذا (¬٢) قلنا لك فيما ليس (¬٣) فيه نص حكم لازمٍ وإنما نطلب (¬٤) باجتهادِ القياسِ (¬٥) وإنما كُلفنا فيه الحقَّ عندنا

١٣٥٩ - قال فتجدُك (¬٦) تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة

١٣٦٠ - قلت نعم إذا اختلفت أسبابه

١٣٦١ - قال فاذكر منه شيئاً

١٣٦٢ - قلت قد يُقِرّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله أو لبعض الآدميين فاخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بِيَنِّة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة فَيُدَّعى عليه فآمره بأن يحلف ويَبرَْأَ فيَمتنعُ فآمر خصمَه بأن يحلف ونأخذُه (¬٧) بما حلف عليه خصمه إذا أبى اليمين التي تُبرِئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بِشُحِّه (¬٨) على

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 483 (SanadKitab #8180, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.