قلت وهذه (¬١) القبلةُ وزعمتَ خِلافي على أيِّنا يتبع صاحبه
١٣٨٦ - قال ما على واحد منكما (¬٢) أن يتبع صاحبه
١٣٨٧ - قلت فما يجب عليهما
١٣٨٨ - قال إن قلتُ لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يَدَعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرضُ القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحداً من هذين وما أجد بُدَّاً من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يُكَلفا (¬٣) غير هذا أو أقولَ كُلف (¬٤) الصوابَ في الظاهر والباطن ووُضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر
١٣٨٩ - قلت فأيَّهما قلتَ فهو حجة عليك لأنك فرَّقت بين حكم الباطن والظاهر (¬٥) وذلك الذي أنكرتَ علينا وأنت تقول إذا اختلفتم قلتُ ولا بد (¬٦) أن يكون أحدهما مخطئً
١٣٩٠ - قلت أجل
١٣٩١ - قلت فقد أجزتَ الصلاة وأنت تعلم أحدهما (¬٧)