١٥٦٤ - قال (¬١) وكذلك (¬٢) يقول لك هو إذا (¬٣) لم يقل لا تعقِل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرِّم أن تعقل العاقلة ما دونها ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلةَ أن تَغرَم ما دونها إذا غَرِمت الأكثرَ غرمت الأقلَّ كما قلنا نحن وأنت احتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك (¬٤) جاز عليك
١٥٦٥ - ولو قضى النبي بنصف العُشر على العاقلة أن يقول قائل (¬٥) تغرم نصف العشر والديةَ ولا تغرم ما بينهما ويكون ذلك في مال الجاني ولكن هذا غيرُ جائز لأحد والقول فيه أن جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهماً (¬٦)
١٥٦٦ - (¬٧) وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على العبد جنايةً فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون