Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 543

  1. باب الاستحسان

١٥٩٩ - قلت وقد رأيتَ دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحَهَا أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته

١٦٠٠ - (¬١) وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلاً (¬٢) أفليس (¬٣) قد زعمتَ أن الإبل لا تكون بصفة دَيناً (¬٤) فكيف أنكرت أن تُشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه (¬٥) على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دَيناً فخالفت فيه القياس وخالفتَ الحديث نصاً عن النبي أنه استسلف بعيرا (¬٦) ثم أمر بقضائه بعد

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 543 (SanadKitab #8180, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.