١٥٩٩ - قلت وقد رأيتَ دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحَهَا أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته
١٦٠٠ - (¬١) وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلاً (¬٢) أفليس (¬٣) قد زعمتَ أن الإبل لا تكون بصفة دَيناً (¬٤) فكيف أنكرت أن تُشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه (¬٥) على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دَيناً فخالفت فيه القياس وخالفتَ الحديث نصاً عن النبي أنه استسلف بعيرا (¬٦) ثم أمر بقضائه بعد