Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 556

  1. باب الاستحسان

١٦٥٨ - فقلت له قضى رسول الله في المُصَرَّاة (¬١) من الإبل والغنم إذا حَلَبَها مشتريها " إن أحبَّ أمسكها وإن أحب ردَّها وصاعاً من تمر (¬٢) " وقضى " أن الخراج بالضمان (¬٣) "

١٦٥٩ - فكان معقولاً في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت عبداً فأخذت له خَرَاجاً ثم ظهرْتُ منه على عيب يكونُ لي ردُّه (¬٤) فما أخذت من الخراج والعبدُ في مِلْكي ففيه خصلتان إحداهما ك أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى (¬٥)

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 556 (SanadKitab #8180, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.