Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 559

  1. باب الاستحسان

١٦٦٧ - فإن قال فَمَثِّل (¬١) من ذلك شيئاً غيرَ هذا

١٦٦٨ - قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل (¬٢) بها الزوج (¬٣) لها (¬٤) الصَّدَاق وعليها العِدَّة والولد لاحق ولا حَدَّ على واحد منهما ويُفَرَّق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفُرقة فَسخاً بلا طَلاق

١٦٦٩ - يُحكم (¬٥) له إذا (¬٦) كان ظاهره حلالاً حكمَ الجلال في ثبوت الصداق والعدة ولحُوق الولد ودَرءِ (¬٧) الحد وحُكِم عليه إذ كان حراماً في الباطن حُكم الحرام في أن لا يُقَرَّا عليه ولا تحل له إصابتُها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخُ طلاقاً لأنها ليست بزوجة (¬٨)

١٦٧٠ - ولهذا أشباهٌ مثلُ المرأة تنكح في عدتها

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 559 (SanadKitab #8180, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.