١٧١٦ - (¬١) ولم ُيحفظ (¬٢) عن رسول الله في هذا (¬٣) بأبي هو وأمي شيئاً (٢)
١٧١٧ - قال فأي القولين (¬٤) ذهب
١٧١٨ - قلت ذهبت إلى أن المُولي لا يلزمه طلاقٌ وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أَعرِض له حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر قلت له في أول طلِّقْ والفيئةُ (¬٥) الجماعُ
١٧١٩ - قال فكيف اخترتَه على القول الذي يخالفه
١٧٢٠ - قلت رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول (¬٦)