Lewati ke konten

Kitab: Al-Furuq (al-Karabisi) · Pengarang: الكرابيسي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الطلاق

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي قِيَامِكِ وَقُعُودِكِ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ وَتَقْعُدَ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي لَيْلِكِ وَنَهَارِكِ، وَقَالَهُ لَيْلًا؛ طَلُقَتْ حِينَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَلَا تَطْلُقُ غَيْرَهَا.

وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَدْخَلَ حَرْفَ الظَّرْفِ عَلَى الْفِعْلِ، وَالْفِعْلُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا فَصَارَ شَرْطًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنَّ قُمْتِ وَقَعَدْتِ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ الْفِعْلَانِ لَا يَقَعُ، فَلَوْ أَوْقَعْنَاهُ بِأَوَّلِهِمَا لَمْ يُوقِعْهُ بِهِمَا جَمِيعًا، وَهُوَ قَدْ عَلَّقَ بِهِمَا جَمِيعًا وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي لَيْلِكِ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ فَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا، فَقَدْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي وَقْتَيْنِ، فَلَوْ أَوْقَعْنَاهُ فِي أَوَّلِهِمَا كَمَا قَدْ أَوْقَعْنَاهُ فِيهِمَا جَمِيعًا فَجَازَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِهِمَا، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ عَطَفَ وَقْتًا عَلَى وَقْتٍ، فَصَارَ كَالْوَقْتِ الْمُمْتَدِّ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ شَهْرًا فَوَقَعَ فِي أَوَّلِهِمَا.

٢٢٠ - إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي قِيَامِكِ وَفِي قُعُودِكِ، أَوْ قَالَ: فِي قُعُودِكِ وَفِي قِيَامِكِ، فَإِنْ قَعَدَتْ طَلُقَتْ، وَإِنْ قَامَتْ وَلَمْ تَقْعُدْ طَلُقَتْ، وَلَا يَقَعُ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنْ كَلِمَةَ فِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ ظَرْفًا، فَصَارَ شَرْطًا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قُمْتِ وَإِنْ قَعَدْتِ؛ فَأَيُّهُمَا وُجِدَ وَقَعَ.

Rujukan halaman ini: الفروق للكرابيسي، ج 1، ص 203 (SanadKitab #8182, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.