١٣١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» . وَأَمَّا يَحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ فَمَجْهُولٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِصِحَّةٍ، خَبَرُهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَدْ تَابَعَ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ الْهَادِ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبٌ، وَابْنُ جَرِيجٍ، ⦗٥٢⦘ وَكَذَلِكَ قَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَوْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدٌ لَمْ يَحْكُمْ بِخِلَافِ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ أُوثِرَ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِاتِّفَاقِ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ خَبَرٌ مُسْتَفِيضٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحِجَازِ، وَغَيْرِهَا وَقَوْلُهُ: «قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ» لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا وَجْهَ لِزِيَادَتِهِ
Kitab: Al-Qira'ah khalfal Imam · Pengarang: البخاري
Baca halaman 51
Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبخاري، ص 51 (SanadKitab #8218, hlm. urut 143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.