Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'ah khalfal Imam · Pengarang: البخاري

Baca halaman 6

  1. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة قال البخاري: قال الله ﷿ فاقرءوا ما تيسر منه وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال ابن عباس ﵁: " هذه في المكتوبة والخطبة، وقال أبو

بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَأَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وَقَالَ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنْ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] ، ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبخاري، ص 6 (SanadKitab #8218, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.