Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'ah khalfal Imam · Pengarang: البخاري

Baca halaman 21

  1. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة قال البخاري: قال الله ﷿ فاقرءوا ما تيسر منه وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال ابن عباس ﵁: " هذه في المكتوبة والخطبة، وقال أبو

٤٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ قال: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﵁ يَقُولُ: قَالَ ⦗٢٢⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبخاري، ص 21 (SanadKitab #8218, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.