Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'ah khalfal Imam · Pengarang: البخاري

Baca halaman 24

  1. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة قال البخاري: قال الله ﷿ فاقرءوا ما تيسر منه وقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال ابن عباس ﵁: " هذه في المكتوبة والخطبة، وقال أبو

٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قال: حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبخاري، ص 24 (SanadKitab #8218, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.