Lewati ke konten

Kitab: Fadha'ilul Khulafa' ar-Rasyidin · Pengarang: أبو نعيم الأصبهاني

Baca halaman 156

  1. ذكر بيعة عمر، وعلي، وطلحة، والزبير، وأبي عبيدة، لأبي بكر رضي الله عنهم

١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْغَرِيقُ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بِلَالُ اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَلَا إِنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ» ⦗١٥٧⦘ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الْخُلَفَاءِ وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ فِي ثَبَوتِ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ مَعَ إِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَتَسْلِيمِهِمْ لَهُ مَا يُسْتَغْنَى بِهِ عَنْ إِيرَادِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَكَفَاهُ مِنَ الدَّلَالَةِ الَّتِي لَا مَدْفَعَ لَهَا تَقْدِمَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِالصَّلَاةِ فِي حَيَاتِهِ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ لِقُرَيْشٍ: «يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْبَثُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا» . وَكَانَتْ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً لِأَبِي بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، ﵃ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ ﷿ آجَالَهُمْ وَمُدَّةَ أَعْمَارِهِمْ وَكَانَ أَطْوَلُهُمْ عَمْرًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَلَوْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ لَمْ تَخْرُجِ الْخِلَافَةُ عَنْهُ إِلَى انْقِضَاءِ عُمُرِهِ وَكَانَتِ الْخِلَافَةُ تَعَدَّتْ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ لأنَّ أَبَا بَكْرٍ عَاشَ فِي الْخِلَافَةِ سَنَتَيْنِ وَتُوُفِّيَ، وَوَلِيَ عُمَرُ عَشَرَ سِنِينَ وَطُعِنَ وَوَلَّى عُثْمَانُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَقُتِلَ وَوَلِيَ عَلِيُّ سِتَّ سِنِينَ وَقُتِلَ وَلَيْسَ فِي تَأْخِيرِِ علي نَقْصٌ وَلَا ازْدِرَاءٌ بَلْ هُوَ السَّيِّدُ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَلَوْ كَانَ فِي تَأْخِيرهِ نَقْصٌ لَمْ يُؤَخِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النُّبُوَّةَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَقْصًا، كَذَلِكَ خِلَافَةُ عَلِيٍّ لَمَّا تَأَخَّرَتْ لَمْ تَكُنْ نَقْصًا مَعَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا كَانَ أَعْلَمَ وَأَرْوَعَ وَأَزْهَدَ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِي أَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ إِذِ الْخِلَافَةُ لِمَنْ تُقَرِّبُهُ لَا تَخْلُوَ مِنْ أَنْ تَكُونَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً فَإِنْ كَانَتْ طَاعَةً فَأَوْلَى النَّاسِ بِالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا وَالدُّخُولِ فِيهَا عَلِيٌّ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةً فَقَدْ صَانَ اللَّهُ عَلِيًّا وَحَاشَاهُ وَالْمُسْلِمِينَ دُخُولَهُمْ فِي مَعْصِيَةٍ ⦗١٥٨⦘ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَمْ يُبَايِعْ أَبَا بَكْرٍ، قِيلَ لَهُ: هَلْ بَايَعَ لِعُمَرَ، وَعُثْمَانَ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: هَذَا لَا يَكُونُ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ يَتْرَكُ الْفَاضِلَ وَيَسْتَنُّ بِمَنْ بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا فِي خِلَافَتِهِمَا عَلَى سُنَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَإِنْ قَالَ: لَمْ يُبَابِعْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَقَدِ افْتَرَى وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ الَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّ عَلِيًّا فِي خِلَافَتِهِ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْخُلَفَاءِ قَبْلَهُ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي شَيْءٍ وَكَانَ أَخَذَ النَّاسَ بِسُنَّةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَغْزُو فِي خِلَافَتِهِمَا وَيُصَلِّي خَلْفَهُمَا وَيَأْخُذُ الْعَطَاءَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ عَجْزٌ وَلَا ضَعْفٌ عَنْ أَخْذِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ الرَّسُولِ ﷺ وَلَمْ يَأْخُذْهَا أَبُو بَكْرٍ، ﵁، عَنْ قُوَّةٍ وَمَنَعَةٍ مَعَ طَلَبِهِ الْإِقَالَةَ وَيَسْتَقِيلُ النَّاسَ وَأَوَّلُ مَنْ أَلْزَمَهُ الْخِلَافَةَ وَثَبَّتَهَا لَهُ لَمَّا اسْتَقَالَ عَلِيٌّ (، ﵁ مَعَ أَنَّهُ فِي خِلَافَتِهِ لَمْ يُرِدْ بِهَا عُلُوٍّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَلَا تَكْثِيرًا وَافْتِخَارًا وَلَا تَطَاوُلًا عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَجْمَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَنَى دَارًا وَلَا اشْتَرَى وَصِيفَةً وَرَقِيقًا انْقَرَضَتْ أَيَّامُهُ وَمُدَّةُ خِلَافَتِهِ مُتَجَوِّزًا بِمَا اسْتَطَابَ بِهِ نُفُوسَ الْمُسْلِمِينَ وَرَزَقُوهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

Rujukan halaman ini: فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني، ص 156 (SanadKitab #8237, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.