Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 94

  1. [٢٦] كتاب النكاح.
  2. (٤٥) تحريم الجمع بين الأم والبنت

٣٢٨٥ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ

⦗٩٥⦘

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي- تَعْنِي أُخْتَهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ تَنْكِحُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَوَاللهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 6، ص 94 (SanadKitab #829, hlm. urut 4952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.