Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 158

  1. [٢٧] كتاب الطلاق.
  2. (٢٣) الطلاق بالإشارة المفهومة

٣٤٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جَارٌ فَارِسِيٌّ، طَيِّبُ الْمَرَقَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ: أَنْ تَعَالَ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ أَيْ وَهَذِهِ؟ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الْآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ أَنْ: لَا! مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 6، ص 158 (SanadKitab #829, hlm. urut 5165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.