Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. نوع آخر من التيمم

(¬١)

نَوْعٌ آخَرُ مِنْ التَّيَمُّمِ

٣١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ الْحَكَمُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «أَجْنَبَ رَجُلٌ، فَأَتَى عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً قَالَ: لَا تُصَلِّ، قَالَ لَهُ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْنَا فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً، وَنَفَخَ فِيهَا، ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَا حَدَّثْتُهُ،» وَذَكَرَ شَيْئًا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَزَادَ سَلَمَةَ، قَالَ: بَلْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 1، ص 169 (SanadKitab #829, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.