Lewati ke konten

Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي

Baca Juz 6, halaman 208

  1. [٢٧] كتاب الطلاق.
  2. (٧٠) الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها

٣٥٤٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَصْرِيٌّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ ، وَحُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ

⦗٢٠٩⦘

ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ».

Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 6، ص 208 (SanadKitab #829, hlm. urut 5326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.