٣٦٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سَعْدًا يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: نَعَمِ، الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ».
Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي
Baca Juz 6, halaman 243
Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 6، ص 243 (SanadKitab #829, hlm. urut 5441)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.