٤٢٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».
Kitab: Sunanun-Nasa'i · Pengarang: النسائي
Baca Juz 7, halaman 172
Rujukan halaman ini: سنن النسائي - ط المصرية، ج 7، ص 172 (SanadKitab #829, hlm. urut 6206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.