Kitab: Sunanun-Nasa'i
Bab dan daftar isi:
[٣٥] كتاب: الأيمان والنذور
- (١) باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم
- (٢) الحلف بمصرف القلوب
- (٣) الحلف بعزة الله تعالى
- (٤) التشديد في الحلف بغير الله تعالى
- (٥) الحلف بالآباء
- (٦) الحلف بالأمهات
- (٧) الحلف بملة سوى الإسلام
- (٨) الحلف بالبراءة من الإسلام
- (٩) الحلف بالكعبة
- (١٠) الحلف بالطواغيت
- (١١) الحلف باللات
- (١٢) الحلف باللات والعزى
- (١٣) إبرار القسم
- (١٤) من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
- (١٥) الكفارة قبل الحنث
- (١٦) الكفارة بعد الحنث
- (١٧) اليمين فيما لا يملك
- (١٨) من حلف فاستثنى
- (١٩) النية في اليمين
- (٢٠) تحريم ما أحل الله عز وجل
- (٢١) إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزا بخل
- (٢٢) في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
- (٢٣) في اللغو والكذب
- (٢٤) النهي عن النذر
- (٢٥) النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره
- (٢٦) النذر يستخرج به من البخيل
- (٢٧) النذر في الطاعة
- (٢٨) النذر في المعصية
- (٢٩) الوفاء بالنذر
- (٣٠) النذر فيما لا يراد به وجه الله
- (٣١) النذر فيما لا يملك
- (٣٢) من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى
- (٣٣) إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
- (٣٤) من نذر أن يصوم، ثم مات قبل أن يصوم
- (٣٥) من مات وعليه نذر
- (٣٦) إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي
- (٣٧) إذا أهدى ماله على وجه النذر
- (٣٨) هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر
- (٣٩) الاستثناء
- (٤٠) إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله هل له استثناء؟
- (٤١) كفارة النذر
- (٤٢) باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا فعجز عنه
- (٤٣) الاستثناء