وعن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين هو فيها فَاجِر، لِيقْتَطِعَ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله ﷿ وَهُوَ عَليْهِ غَضْبَانُ، فقال الأشعث: فيّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدني، فقدَّمته إلى رسول الله ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ: أَلَكَ بَيَّنة؟ " قلتُ: لا فقال لليهودي: احْلِفْ، فقلتُ: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله ﷿ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) متفق عليه.
الفوائد:
١ - تهديد من يشتري بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً.
٢ - تحريم اليمين الغموس.
٣ - أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب.
٤ - إثبات الآخرة.
٥ - أنه ينبغي للإنسان أن تكون الآخرة همه.
٦ - ذم الدنيا، وأنه قليلة زائلة.
٧ - خطر الدنيا وطلبها والتعلق بها.
٨ - التحذير من فتنة الدنيا.
٩ - إثبات يوم القيامة.
(الأحد: ٦/ ٧/ ١٤٣٣ هـ).