(وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) أي: فللأم ثلث التركة، ولم يذكر الأب هنا، لأن ميراثه بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد.
• يشترط لإرث الأم الثلث عدم وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، واحداً أو متعدداً.
(فَإِنْ كَانَ لَهُ) أي: للميت.
(إِخْوَةٌ) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين، وارثين أو غير وارثين
(فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أي: فنصيب الأم يكون سدس ما خلفه.
• وترث الأم السدس إذا وجد جمع من الإخوة لهذه الآية.
• مثال: هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين: للأم السدس [لوجود جمع من الإخوة]، والباقي للأب، والإخوة يسقطون.
• هلك هالك عن أم وابن، فللأم السدس والابن الباقي.