Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Qur'anil Karim · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 354

  1. تفسير سورة النساء
  2. (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)
  3. أحكام خاصة بالإخوة لأم

(فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) أي: فللأخ من الأم السدس، وللأخت للأم السدس أيضاً.

(فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) أي: فإن كانوا أكثر من أخ، وأكثر من أخت، أي: فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً مجتمعين.

(فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) أي: فهم شركاء في الثلث، أي: يقتسمون الثلث بينهم بالسوية ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.

• إذاً ميراث الإخوة من الأم:

الأخ من الأم يرث السدس بشروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.

الشرط الثالث: أن يكون منفرداً، لقوله تعالى في هذه الآية (فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).

ويستحقون الثلث بشروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.

الشرط الثالث: أن يكونوا اثنين فأكثر، لقوله تعالى في هذه الآية (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).

• أحكام خاصة بالإخوة لأم:

أولاً: أن ذكرهم كأنثاهم حال الانفراد، فمن انفرد منهم أخذ السدس ذكراً أو أنثى بخلاف غيرهم.

ثانياً: أن ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع فلا يفضل الذكر عن الأنثى.

ثالثاً: أنهم يحجبون من أدلوا به نقصاناً، فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس وقد أدلوا بها.

رابعاً: أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيرثون مع الأم وهم يدلون بها، أما غيرهم فيحجبه من أدلى به.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) أي: بعد إخراج الوصية إن كان هناك وصية، وبعد قضاء الدين إن كان هناك دين على الميت، وهذا توكيد لما سبق.

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، ج 4، ص 354 (SanadKitab #831, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.