Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Qur'anil Karim · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 300

  1. تفسير سورة البقرة
  2. (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (٢٣٧))

(وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)). [البقرة: ٢٣٧].

(وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) أي: وإن طلقتم النساء من قبل الدخول بهن وجماعهن.

(وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) أي: والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي: قدرتم وحددتم لهن مهراً.

(فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) أي: فنصف الذي فرضتم لهن، أي: فالواجب لهن نصف المهر الذي قدرتموه.

• فمن طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر فلها المتعة كما سبق في الآية السابقة، ومن طلقت قبل المسيس وبعد فرض المهر فلها نصف المفروض من المهر.

• قال القرطبي: قوله تعالى (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي من المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع.

• قوله تعالى (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) مفهومه أن بعد المسيس - وكذلك بعد الخلوة بها - وجب لها المهر كاملاً، لأن الصحابة أعطوا الخلوة حكم الدخول والجماع.

(إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) أي: المطلقات، أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عما وجب لهن على أزواجهن من نصف المهر المفروض.

• قال الرازي: المعنى إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته، ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئاً.

• قال ابن عاشور: وتسمية هذا الإسقاط عفواً ظاهرة، لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل البناء بما استخف بها، أو بما أوحشها، فهو حق وجب لغرم ضر، فإسقاطه عفو لا محالة، أو عند عفو الذي بيده عقدة النكاح.

(أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو الزوج على القول الصحيح، فهو الذي بيده عقدة النكاح، والمعنى: أو يعفو الذي بيده النكاح - وهو الزوج - فيترك للزوجة المهر كاملاً ولا يطالبها برد نصف المهر.

• فالمراد بقوله (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) الزوج، وهو قول علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: تفسير القرآن الكريم - اللهيميد - من الفاتحة إلى النساء، ج 2، ص 300 (SanadKitab #831, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.