Lewati ke konten

Kitab: Al-'Awashim minal Qawashim · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 228

  1. الباب السابع
  2. عاصمة
  3. أهلية يزيد للولاية

قال القاضي أبو بكر ﵁: لسنا ننكر، ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنافي الحق حمية جاهلية، ولا تنطوي على غل لأحد من أصحاب محمد ﵌، بل نقول: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ إلا أن نقول: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى، وألا يخص بها أحد من قرابته فكيف ولدا٤٢٨، وأن يقتدي بما أشار به عبد اله بن الزبير في الترك أو الفعل٤٢٩ فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له

Rujukan halaman ini: العواصم من القواصم ط دار الجيل، ص 228 (SanadKitab #8314, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.