Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وصفته

م/ وَقَد أَمَرَ النَّبِيّ ﷺ بِالغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّت.

هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت.

واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال ﷺ: (من غسل ميتاً فليغتسل). رواه أبو داود

وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور:

لحديث ابن عمر قال: (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني

ولحديث ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر

وحديث: (من غسل ميتاً فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء.

• قال الفقهاء: " الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 100 (SanadKitab #832, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.