Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الطلاق
  2. الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  3. النوع الثالث: الطلاق الرجعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• الشك في الطلاق له عدة صور:

الصورة الأولى: أن يشك في وقوع أصل الطلاق - يشك هل طلق أم لم يطلق: الأصل عدم الطلاق، لأن النكاح متيقن والطلاق مشكوك فيه والشك لا يعارض اليقين (اليقين لا يزول بالشك).

الصورة الثانية: أن يشك في عدد الطلاق، بأن يتيقن بأنه طلق امرأته لكنه شك هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فاليقين الأقل وهو واحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه.

الصورة الثالثة: أن يشك في وجود الشرط وعدمه، هل طلاق زوجته كان معلقا أو كان منجزاً، فالأصل عدم الشرط.

الصورة الرابعة: الشك في تحقق الشرط وجوداً أو عدماً، تيقن أنه طلق وأنه علق زوجته على شرط لكن يشك بحصول الشرط، كأن يقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق، وشك هل حصل الأمر أم لا، فالأصل عدم الوقوع.

الطلاق البائن والرجعي

سبق تعريف الطلاق البائن بنوعيه والطلاق الرجعي، وسيذكر المصنف ﵀ بعض المسائل المتعلقة بهما، وقد تقدم أكثرها.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 146 (SanadKitab #832, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.