Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الطلاق
  2. الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  3. النوع الثالث: الطلاق الرجعي

م/ فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ...... إلى قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهَا) يعني الثالثة (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).

ذكر المصنف ﵀ متى تبين الزوجة بينونة كبرى، وهي إذا طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويجامعها الثاني، وقد تقدمت المسألة وشروط رجوعها لزوجها الأول في باب المحرمات في النكاح.

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 2، ص 148 (SanadKitab #832, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.