Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Manhajis-Salikin · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل وصفته

م/ ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه.

لحديث عائشة: ( … ثم أفاض الماء على سائر جسده).

وفي حديث ميمونة: (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده).

• وظاهره أنه ليس فيه تثليث، وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط مما سبق في حديث عائشة.

• وقول المصنف: (ثم يفيض الماء … ) هذا دليل على أن الدلك غير واجب.

والدلك هو إمرار اليد على البدن مع الماء أو بعده، وهو غير واجب، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لمالك.

لقول عائشة: ( … ثم أفاض الماء على سائر جسده … ).

وفي حديث ميمونة: ( … ثم أفاض الماء على سائر بدنه).

لكن هو من سنن الاغتسال.

لحديث عبد الله بن زيد: (أن النبي ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَي مُد فجعل يدلك ذراعيه). رواه أحمد

Rujukan halaman ini: شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، ج 1، ص 105 (SanadKitab #832, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.